السيد كمال الحيدري
194
منهاج الصالحين (1425ه-)
صَلَّيتَ عَلى عَبدٍ مِن عِبادِكَ ، وَصَلِّ عَلى مَلائكَتِكَ ورُسُلِكَ وَاغْفِرْ لِلمُؤْمِنينَ والمُؤمِناتِ والمُسْلِمينَ والمُسلِماتِ ، الأحْياءِ مِنْهُم والأمْوات ، اللَّهُمَّ إنّي أَسْألُكَ خَيرَ ما سَألَكَ عِبادُكَ الصّالِحُونَ ، وَأعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا استَعاذَ بِكَ مِنهُ عِبادُك المُخْلَصُون . وإذا لم يكن المصلّي يحفظ نصّ هذا الدعاء ، فلا مانع من أن يفتح كتاباً في أثناء الصلاة ، ويقرأه فيه . المسألة 697 : ليس في هذه الصَّلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن : الصَّلاة - ثلاثاً - . ولا يتحمّل الإمام في هذه الصَّلاة غير القراءة . وإذا شكّ في جزءٍ منها وهو في المحلّ ، أتى به . وإن كان بعد تجاوز المحلّ ، مضى . المسألة 698 : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ويسقط قضاؤها لو فاتت . ويستحبّ الغُسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسّجود على الأرض ، والإصحار بها إلّا في مكّة المعظَّمة ، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامةً بيضاء ، مشمِّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصَّلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به إن كان .